النووي

31

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )

بِنْتُهُ ، وَلَا يَنْفَسِخُ نِكَاحُ الْكَبِيرَتَيْنِ ، لِأَنَّهُ لَمْ تَصِرْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ أُمًّا ، ثُمَّ إِنْ حَصَلَتِ الرَّضَعَاتُ مُتَفَرِّقَاتٍ بِأَنْ أَرْضَعَتْ هَذِهِ ثَلَاثًا ، وَتِلْكَ مَرَّتَيْنِ ، فَالْغُرْمُ عَلَى الَّتِي أَرْضَعَتِ الْخَامِسَةَ كَذَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ ، وَقَدْ سَبَقَ مَا يَقْتَضِي خِلَافًا فِيهِ . وَإِنِ اشْتَرَكَتَا فِي الْخَامِسَةِ بِأَنْ أَرْضَعَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ رَضْعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَوْجَرَتَاهَا لَبَنَهُمَا الْمَخْلُوطَ دُفْعَةً ، فَالْغُرْمُ عَلَيْهِمَا بِالسَّوِيَّةِ . وَلَوْ حَلَبَتْ إِحْدَاهُمَا لَبَنَهَا ثَلَاثَ دُفُعَاتٍ فِي ثَلَاثَةِ أَوْعِيَةٍ ، وَالْأُخْرَى دَفْعَتَيْنِ فِي إِنَائَيْنِ ، ثُمَّ جُمِعَ الْجَمِيعُ ، وَأُوجِرَتْهُ الصَّغِيرَةُ ، فَإِنْ أُوجَرَتْهَا إِحْدَاهُمَا ، فَالْغُرْمُ عَلَيْهَا ، وَإِنْ أَوْجَرَتَاهَا ، فَهَلْ تَغْرَمَانِ بِالسَّوِيَّةِ ، أَمْ أَخْمَاسًا ؟ وَجْهَانِ ، أَصَحُّهُمَا بِالسَّوِيَّةِ . وَلَوْ حَلَبَتْ إِحْدَاهُمَا أَرْبَعًا فِي أَرْبَعَةِ أَوْعِيَةٍ ، وَالْأُخْرَى ثَلَاثًا فِي ثَلَاثَةٍ ، ثُمَّ خُلِطَ ، وَأَوْجَرَتَاهَا مَعًا ، فَتَغْرَمَانِ بِالسَّوِيَّةِ أَمْ أَسْبَاعًا ؟ فِيهِ الْوَجْهَانِ . فَرْعٌ تَحْتَهُ ثَلَاثَةُ صَغَائِرَ ، فَجَاءَتْ ثَلَاثُ خَالَاتٍ لِلزَّوْجِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ وَأَرْضَعَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ صَغِيرَةً ، لَمْ يُؤَثِّرْ ذَلِكَ فِي نِكَاحِهِنَّ ، لِأَنَّهُ يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ بَنَاتِ الْخَالَاتِ . فَلَوْ جَاءَتْ أُمُّ أُمِّ الزَّوْجِ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَأَرْضَعَتْ زَوْجَةً صَغِيرَةً رَابِعَةً لِلزَّوْجِ ، حُرِّمَتِ الرَّابِعَةُ مُؤَبَّدًا ، لِأَنَّهَا صَارَتْ خَالَتَهُ وَخَالَةَ الصَّغَائِرِ الثَّلَاثِ ، وَاجْتَمَعَتْ هِيَ وَهُنَّ فِي النِّكَاحِ ، وَفِي انْفِسَاخِ نِكَاحِ الثَّلَاثِ الْقَوْلَانِ السَّابِقَانِ . وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ أَرْضَعَتِ الرَّابِعَةَ امْرَأَةُ أَبِي أُمِّ الزَّوْجِ بِلَبَنِهِ . وَلَوْ كَانَتِ الْخَالَاتُ مُتَفَرِّقَاتٍ ، وَأَرْضَعْنَ الثَّلَاثَ ، ثُمَّ أَرْضَعَتِ الرَّابِعَةَ أُمُّ أُمِّ الزَّوْجِ ، انْفَسَخَ نِكَاحُهَا ، وَلَا يَنْفَسِخُ نِكَاحُ الصَّغِيرَةِ الَّتِي أَرْضَعَتْهَا الْخَالَةُ لِلْأَبِ ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ الْقَوْلَانِ . وَلَوْ كُنَّ مُتَفَرِّقَاتٍ وَأَرْضَعَتِ الرَّابِعَةَ امْرَأَةُ أَبِي الزَّوْجِ ، انْفَسَخَ نِكَاحُ الرَّابِعَةِ ، وَلَا يَنْفَسِخُ نِكَاحُ الَّتِي أَرْضَعَتْهَا الْخَالَةُ لِلْأُمِّ ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ الْقَوْلَانِ .